العلامة الحلي
447
قواعد الأحكام
بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا فإن أخل به فشاة . ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر ، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا ، كل جمرة في كل يوم بسبع ( 1 ) حصيات على الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، فإن ( 2 ) نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة ، ولو ( 3 ) رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب ( 4 ) ولا يحصل بدونها ، ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم . أكمل اللاحقة مطلقا . ووقت الإجزاء من طلوع الشمس والفضيلة من الزوال ويمتدان ( 5 ) إلى الغروب ، فإذا غربت قبل رميه أخره وقضاه من الغد ، ويجوز للمعذور كالراعي والخائف والعبد والمريض الرمي ليلا لا لغيره . وشرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر . ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت ، ويستحب أن يوقعه بكرة ثم الحاضر ، ويستحب عند الزوال ، ولو نسي الرمي حتى دخل مكة ( 6 ) رجع فرمى ، فإن فات زمانه فلا شئ ، ويعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج . ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي ، فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز .
--> ( 1 ) في ( أ ) و ( ج ) : " سبع " . ( 2 ) في المطبوع : " وإن " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فلو " . ( 4 ) في ( ب ) و ( د ) : " الترتيب " . ( 5 ) في ( أ ) : " وتمتد " وفي ( ج ) : " ويمتد " . ( 6 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " حتى وصل مكة " ، وفي ( ب ) : " حتى وصل إلى مكة " .